وإذا فالعقد فاسد كله عند اشترى جارية وطوق ذهب فيه خمسون دينارا بألف درهم ، واشترط الخيار فيهما يوما ، أبي حنيفة وعندهما يجوز في الجارية بحصتها من الثمن ; لأن فساد العقد عندهما في بعض ما تناوله العقد لا يتعدى إلى ما بقي بل يقتصر على ما وجد فيه العلة المفسدة ، وعند يتعدى إلى ما بقي ; لأن قبول العقد فيما فسد فيه العقد شرط لقبوله فيما بقي ، وهذا شرط فاسد ، وقد بينا هذا الأصل في البيوع ، وهما يفرقان بين هذا والأول فيقولان هناك يتعذر تصحيح العقد في حصة المبيع لما في تميز البعض من البعض من الضرر ، ولا يوجد ذلك هنا ; لأنه لا ضرر في تمييز الجارية من الطوق في التسليم ، وكذلك لو اشتراهما بمائة دينار وشرط الأجل فاشتراط الأجل هنا كاشتراط الخيار أبي حنيفة فرق بين هذا وبين ما إذا ترك التقابض حتى افترقا فإنه يبطل العقد في حصة الطوق دون الجارية ; لأن المقيد هناك طارئ ، وقد وجد في البعض ; وهو حصة الصرف فلا يتعدى إلى ما بقي ، وعند اشتراط الخيار ، أو الأجل المفسد مقارن للعقد ، وقد تقرر في الكل معنى " من " حيث إن قبول العقد في البعض يكون شرطا لقبوله في الباقي ، وإن اشتراهما بحنطة أو عرض واشترط الخيار فهو جائز ; لأن العقد بينهما بيع ، وليس بصرف . وأبو حنيفة