الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=5476_22929_5449اشترى رطلا من نحاس بدرهم واشترط الخيار فيه فهو جائز ; لأنه ليس بصرف ، والخيار جائز في كل ما ليس بصرف يعني : كل بيع لا يشترط فيه القبض في المجلس ، فالصرف مبادلة الأثمان بعضها ببعض ، اتفق الجنس أو اختلف ، وقد بينا هذا ، والله أعلم .