وإن فهو جائز ، إن دفع إليه الحديد قبل أن يتفرقا ; لأن الحديد موزون فإذا صحبه حرف الباء ، وبمقابلته عين كان ثمنا ، وترك التعيين في الثمن عند العقد لا يضر ، وإن تفرقا قبل أن يدفع إليه الحديد ، فإن كان ذلك الإناء لا يباع في العادة وزنا ، فلا بأس به ; لأنهما افترقا عن عين بدين ، وإن كان الإناء بوزن ، فلا خير فيه ; لأنه بيع موزون بموزون ، والدينية فيه عفو في المجلس لا بعده ، وإذا افترقا وأحد العوضين دين ، فسد العقد كما لو كان أحدهما مؤجلا ، فلو قبض الحديد في المجلس ، ولم يقبض الإناء حتى افترقا لم يفسد العقد ; لأن ما كان دينا قد تعين بالقبض قبل الافتراق ، والإناء عين ، فترك القبض في المجلس فيه لا يضر . اشترى إناء من نحاس برطل من حديد بغير عينه ، ولم يضرب له أجلا ، وقبض الإناء