وكذلك إن فالعقد فاسد تقابضا في المجلس ، أو لم يتقابضا ; لأن أحد العوضين مبيع ، وهو ما لم يصحبه حرف الباء ، فيكون بائعا ما ليس عنده ، لا على وجه السلم { اشترى رطلا من حديد بعينه ، برطلين من رصاص جيد بغير عينه ، } ، ومطلق النهي يوجب الفساد ، والله أعلم . ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان