ص ( وكره ) تمليك صدقة بغير ميراث
ش : يريد بوجه من وجوه التمليك إلا بإرث وإن تداولتها الأملاك ولا يشتريها من فقير ، واحترز بالصدقة من الهبة فإنه يجوز له أن يتملكها على المشهور ، قاله في التوضيح .
ص ( ) ولا يركبها أو يأكل غلتها
ش : انظر هل النهي على المنع أو الكراهة ، وظاهر المدونة المنع ، قال في كتاب الصدقة : ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز أن يأكل من ثمرتها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها ، انتهى . وقال ابن عبد السلام في شرح قول : ولا يأكل من ثمرتها ولا يركبها يعني إذا تصدق بحائط فلا يأكل ثمرته وإذا تصدق بدابة فلا ينتفع بركوبها وفي ذلك قولان أشهرهما الجواز لحديث العرايا وقال ابن الحاجب عبد الملك : لا ينتفع بذلك خليل وفيه نظر ; لأن الجواز خلاف ظاهر المدونة ، انتهى .
( قلت ) إن حمل الجواز على أن المراد به المباح فهو مشكل كما ذكره ; لأن لفظ المدونة لا أقل أن يحمل على الكراهة ولا حجة في حديث العرايا ; لأنهم قد صرحوا بأنه مستثنى من شراء ما تصدق به للضرورة وإن أريد بالجواز ما يعم المكروه فلا إشكال وكان مقابله أعني قول عبد الملك يقول بالمنع كما هو ظاهر لفظه ( تنبيه ) قال في التوضيح : قوله ولا يأكل من ثمرتها ظاهره لا ينتفع بها مطلقا وفي الرسالة لا بأس أن يشرب من [ ص: 66 ] لبن ما تصدق به أبو الحسن ظاهره خلاف المدونة وفي المعونة إلا أن يشرب من ألبان الغنم يسيرا أو يركب الفرس الذي جعله في السبيل وما أشبه ذلك مما يقل خطره وقيل معنى ما في الرسالة إذا كان بحيث لا ثمن له وقيل محمل ما في الرسالة على ما ذكره ابن المواز وقد تقدم ، انتهى .
يشير إلى قوله : قال ابن المواز : للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ويكتسي في صوفها إذا رضي الولد وكذلك الأم محمد . وهذا في الولد الكبير وأما الصغير فلا يفعل ، قاله وإلى هذا أشار مالك المصنف بقوله وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان إلا أن ظاهر كلام المصنف تخصيصه باللبن وقد علمت أنه غير خاص به ، والله أعلم