ص ( كإبل )
ش : ظاهره أن هذا في جميع الأزمان ، قال في المقدمات : وهو ظاهر قول في المدونة وفي سماع مالك أشهب من العتبية وقيل هو خاص بزمن العدل وصلاح [ ص: 79 ] الناس وأما في الزمن الذي فسد فيه الناس فالحكم أن تؤخذ فتعرف فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها فإن أيس منه تصدق به على ما فعله لما داخل الناس في زمنه الفساد وقد روي ذلك عن عثمان ، انتهى . قال في التوضيح ، قال مالك ابن عبد السلام : وصحيح مذهب عدم التقاطها مطلقا ، انتهى . وظاهره أيضا سواء كانت بموضع يخاف عليها السباع أم لا ; لأنها لا تؤخذ ، وقال في المقدمات : واختلف إن كانت مالك فقيل إنها في حكم الغنم ، لواجدها أكلها وقيل إنها تؤخذ فتعرف إذ لا مشقة في جلبها ، انتهى . وقال الإبل بعيدة من العمران بحيث يخاف عليها السباع ابن عبد السلام : واختلف هل تلتقط حيث لا يؤمن عليها السباع ، انتهى . ونقله عنه في التوضيح ولم ينقله عن المقدمات ، والله أعلم . وظاهره أيضا سواء كانت في العمران أو في الصحراء لإطلاقه ، وقال : ولا تلتقط الإبل في الصحراء ، قال في التوضيح : قوله في الصحراء نحوه في المدونة فيحتمل أن لا يكون له مفهوم ; لأنه خرج مخرج الغالب ويحتمل أن يكون له مفهوم ثم هو محتمل للموافقة ; لأنه إذا امتنع التقاطها حيث يتوهم ضياعها فامتناعه حيث لا يتوهم أولى ومحتمل للمخالفة فيكون معناه أنها تلتقط في العمران لسهولة وجدان ربها لها بخلاف ما إذا نقلها من الصحراء إلى العمارة فلا تتأتى معرفة ربها ; ولأنها في العمران لا تجد ما تأكل فتهلك ابن الحاجب ابن عبد السلام والأول أسعد بظاهر المذهب والثاني أقرب إلى لفظه ، انتهى قوله في الحديث ولها معها حذاؤها وسقاؤها حذاؤها أخفافها لما فيها من الصلابة وسقاؤها كرشها لكثرة ما تشرب فيه من الماء وتكتفي به الأيام وكلاهما من مجاز التشبيه ، والله أعلم مالك