ص ( وغلتها دون نسلها )
ش : قال في المسائل الملقوطة [ ص: 80 ] وأما ، فقال منافع اللقطة وغلاتها ولبنها : للملتقط ولا يتبع بذلك ويتبع بها وبنسلها خاصة وقيل يتبع بالجميع إن كان له ثمن وله أن يكري البقر وغيره في علفها كراء مأمونا وله الركوب وله بيع ما يخاف ضياعه وتلفه ، انتهى . مالك