الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وسن الصغير لم يثغر للإياس كالقود وإلا انتظر سنة )

                                                                                                                            ش : يعني أن سن الصغير إذا قلعت قبل الإثغار خطأ أو عمدا لم يعجل فيها القود ولا الدية حتى يؤيس من نباتها . فقوله كالقود تشبيه لإفادة الحكم وقيد اللخمي وقف العقل بغير المأمون وأما الجاني المأمون فلا يوقف وظاهر قوله أنه يوقف جميع عقلها وهو كذلك خلافا لسحنون وقوله وإلا انتظر سنة . قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وإلا انتظر بها سنة يعني أنه إذا جاوز السن الذي لا ينبت فيه ولم تنقض سنة انتظرت بقية السنة ووجبت الدية في الخطإ ، والقصاص في العمد انتهى . وانظر ضبط يثغر والإثغار في التوضيح .

                                                                                                                            ص ( وسقط إن عادت ) ش يعني أنه إذا عادت سن الصغير سقط القود والعقل وأما الكبير إذا قضي له بعقل [ ص: 262 ] سنه ثم عادت أو أذنه ثم عادت بعد الحكم فلا يرد شيئا اتفاقا وإن ردتا منه قبل الحكم وعادتا ففي ذلك ثلاثة أقوال ومذهب المدونة أنه يقضى بالعقل فيها وأما القود في العمد فلا خلاف في أنه يقاد منه ولو عادت السن أو الأذن قال في البيان ونقله ابن عرفة قبل الكلام على الأحق بالدم ونقله في التوضيح والله أعلم ( فرع ) فإن قلعت سن الصغير بعد الإثغار ونباتها أخذ الدية معجلة نقله ابن عرفة [ ص: 263 ] وغيره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية