ص ( بخلاف البكارة )
ش : أي فإنها تندرج تحت المهر فإذا صداقها كما صرح به في النوادر في كتاب الزنا وهو معنى قول وطئ بكرا أو افتضها غصبا فعليه هنا والزوج وغيره سواء وأظنه في المدونة . ابن الحاجب
ص ( إلا بأصبعه )
ش : يعني إلا إذا فإنها لا تندرج في المهر قال أزال البكارة بأصبعه ابن رشد في سماع سحنون من كتاب النكاح إذا فعل ذلك بغير زوجته فلا خلاف أن عليه ما شانها عند الأزواج مع الأدب فأما إذا فعل ذلك بزوجته فقال ههنا لا شيء عليه . معناه أنه ليس عليه أدب إلا ما شانها به إن أمسكها ولم يطلقها ولا يجب عليه بذلك جميع صداقها إن طلقها قبل أن يمسها . يريد ويكون عليه إن فعل ذلك ما شانها فعله عند غيره من الأزواج وفي سماع من أصبغ ابن القاسم أن ذلك من الزوج كالوطء يجب به جميع الصداق . وقال القياس أنه في الأصبع وغيره سواء يريد أنه يجب عليه بذلك إن طلقها قبل أن يمسها ما شانها به عند غيره من الأزواج لا في وجوب الأدب فقول أصبغ في سماعه مثل قول أصبغ ابن القاسم هنا ا هـ . وقال ابن شاس لو فعليه قدر ما شانها مع نصف الصداق وينظر ما شانها عند الأزواج في مالها وجمالها ا هـ . وقال أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها ولو أزال البكارة بأصبعه فحكومة قال في التوضيح فعلى الزوج حكومة وعليه نصف الصداق إن طلق وهو القياس عند ابن الحاجب أصبغ ولابن القاسم لها الصداق كاملا ا هـ وظاهره أن الحكومة تجب على الزوج ولو لم يطلق وهو خلاف ما تقدم عن ابن رشد فيقيد كلام التوضيح بأن ذلك بعد الطلاق وكلام بعده يقوي الإبهام لأنه قال بعده والزوج وغيره فيهما سواء قال في التوضيح أي في الإفضاء والبكارة سواء أي في لزوم الدية والحكومة على القولين في الإفضاء ولزوم الحكومة في البكارة انتهى . فيقيد كلامه بكلام ابن الحاجب ابن رشد وانظر المسألة أيضا في رسم الرطب باليابس من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات .