ص ( وفي كل سن خمس من الإبل ) [ ص: 264 ] ش قال في المتيطية في كل سن خمس من الإبل وهي خمسون دينارا على أهل الذهب وستمائة درهم على أهل الورق ( فرع ) فتؤخذ مخمسة من الأصناف الخمسة بنات المخاض وبنات اللبون وبنو اللبون والحقات والجذعات قاله في النوادر . إذا أخذت دية السن أو الأصابع والجراح من الإبل
ص ( واسوداد )
ش : أي فإن انقلعت ففيها دية أخرى قاله في التوضيح فانظره .
ص ( فإن ثبتت لكبير )
ش : أي فإن ثبتت سن الكبير بعد قلعها وقبل أن يأخذ عقلها فإنه يأخذ العقل وهذا إذا قلعت السن وأما لو اضطربت جدا ثم ثبتت فإنه لا شيء فيها كما يفهم ذلك من كلام التوضيح في شرح [ ص: 265 ] قول واشتداد اضطرابها فيمن لا يرجى كقلعها فإنه قال قال ابن الحاجب ابن القاسم ويستأنى بها سنة ا هـ .