ص ( لا ملك له فيه )
ش : هو نحو عبارة فقال في التوضيح المراد بالملك التملك الشرعي أو شبهه ا هـ . فيدخل فرج مملوكه الذكر لأنه لا تسلط له على فرجه في الشرع ، ويخرج منه وطء الرجل جارية ابنه ; لأن له شبهة الملك ونحوه . قول ابن الحاجب ابن عرفة مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلية عمدا فتخرج المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته . ا هـ . الزنا الشامل للواط
ص ( تعمدا ) ش تصوره من كلام الشارح ظاهر ( فرع ) قال في سورة النور : واختلفوا في ابن الفرس فقال المرأة إذا استدخلت ذكر نائم : عليها الحد . وقال مالك : لا حد عليها . وحجة أبو حنيفة أن هذا زنى فهو داخل تحت العموم انتهى . مالك
ص ( باتفاق )
ش : مخرج للأنكحة الفاسدة ، ولوطئه زوجته أو أمته في دبرها فإنه ليس بزنى ولا حد عليه في ذلك ، لأنه قد قيل بإباحته وإن كان القول بذلك شاذا أو ضعيفا ويجب عليه الأدب على المعروف .