ص ( أو محرمة بصهر )
ش : ظاهر كلامه أنه إذا يحد ، وليس كذلك فيحمل كلامه على ما إذا تزوج المحرمة عليه بالصهر . قال وطئ مملوكته المحرمة عليه بالصهر لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة والمملوكة المحرمة بنسب لا بعتق أو صهر أو رضاع أو شركة أو عدة أو تزويج ولمتزوجها هو في عدتها على الأصح . ثم قال أما لو ابن الحاجب فإنه يحد قال : في التوضيح وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان عالما بالتحريم ا هـ . وطئ بالملك من يعتق عليه أو نكح محرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد وطئها