الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا ملك له فيه )

                                                                                                                            ش : هو نحو عبارة ابن الحاجب فقال في التوضيح المراد بالملك التملك الشرعي أو شبهه ا هـ . فيدخل فرج مملوكه الذكر لأنه لا تسلط له على فرجه في الشرع ، ويخرج منه وطء الرجل جارية ابنه ; لأن له شبهة الملك ونحوه . قول ابن عرفة الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلية عمدا فتخرج المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته . ا هـ .

                                                                                                                            ص ( تعمدا ) ش تصوره من كلام الشارح ظاهر ( فرع ) قال ابن الفرس في سورة النور : واختلفوا في المرأة إذا استدخلت ذكر نائم فقال مالك : عليها الحد . وقال أبو حنيفة : لا حد عليها . وحجة مالك أن هذا زنى فهو داخل تحت العموم انتهى .

                                                                                                                            ص ( باتفاق )

                                                                                                                            ش : مخرج للأنكحة الفاسدة ، ولوطئه زوجته أو أمته في دبرها فإنه ليس بزنى ولا حد عليه في ذلك ، لأنه قد قيل بإباحته وإن كان القول بذلك شاذا أو ضعيفا ويجب عليه الأدب على المعروف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية