وقال في التوضيح فيما إذا أنه لا يحد ولو كان عالما بالتحريم ، نعم يؤدب . وإذا وطئ مملوكته المحرمة بنسب لا بعتق أو بصهر أو رضاع عتقت عليه . وفي سماع حملت منه من هي محرمة عليه عيسى لا تعتق وأما إن لم تحمل فروي عن ابن القاسم أنها تباع خوفا من أن يعاود زاد في المدونة في كتاب القذف ويلحق به الولد .