ص ( وتزويج )
ش : يعني أنه قال في كتاب المكاتب منها : وليس للمكاتب أن يتزوج ، وإن رآه من وجه النظر أو يسافر إلا بإذن سيده اشترط ذلك السيد عليه أم لا إلا ما قرب من السفر مما لا ضرر فيه لحلول نجم أو غيره فذلك له انتهى . ليس للمكاتب أن يتزوج
قاله ويتزوج بإذنه قال في التوضيح : ظاهره أنه لا يفتقر لإذن غيره ، وهو مقيد بما إذا لم يكن [ ص: 348 ] معه غيره . ابن الحاجب وإن كان معه في الكتابة غيره فليس لسيده إجازة نكاحه إلا بإجازة من معه إلا أن يكونوا صغارا فيفسخ على كل حال ويترك لها إن دخل ثلاثة دراهم ولا تتبعه إن عتق بما بقي انتهى . أشهب
( فرع ) قال ابن عرفة : إن جاز ، وإن رده فسخ ولها ثلاثة دراهم انتهى . وهذا في الذكر وأما الأنثى فيتخرج ذلك على أنه هل له الجبر أم لا . تزوج بغير إذن سيده فأجازه
( فرع ) قال في المدونة : ولو لم يكن له محوها إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان ، قال شرط عليه السيد أنه إن نكح أو سافر بغير إذنه فمحو كتابته بيده ربيعة للسيد فسخ الكتابة في بعيد السفر بحكم الإمام ، وإن نكح فرق بينهما وانتزع ما أعطى انتهى .