( ولو فإن أبانها ) [ ص: 227 ] بواحدة أو أكثر ( أو ماتت ، ثم قذفها ) لاعن ) للنفي ( إن كان ) هناك ( ولد ) أو حمل على المعتمد ( يلحقه ) ظاهرا وأراد نفيه في لعانه للحاجة إليه حينئذ كما في صلب النكاح وحينئذ يسقط عنه حد قذفه لها ويلزمها به حد الزنا إن أضافه للنكاح ولم تلاعن هي كالزوجة [ ص: 228 ] بخلاف ما إذا انتفى الولد عنه فيحد ولا لعان ( فإن قذفها ( بزنا مطلق أو مضاف إلى ما ) أي زمن ( بعد النكاح ( فلا لعان ) جائز إن لم يكن ولد ويحد لعدم احتياجه لقذفها حينئذ كالأجنبية ( ، وكذا ) لا لعان ( إن كان ) ولد ( في الأصح ) لتقصيره بالإسناد لما قبل النكاح ورجح في الصغير المقابل واعتمده أضاف ) الزنا الذي رماها به ( إلى ما ) أي زمن ( قبل نكاحه ) أو بعد بينونتها الإسنوي ؛ لأنه الذي عليه الأكثرون ، وقد يعتقد أن الولد من ذلك الزنا ( لكن له ) بل يلزمه إن علم زناها أو ظنه كما علم مما مر ( إنشاء قذف ) مطلق أو مضاف لما بعد النكاح بناء على أنه لا يلاعن ( ويلاعن ) حينئذ لنفي النسب للضرورة فإن أبى حد