( ولو جاز ) النكاح ، وهو واضح والصداق ؛ لأن كل ما صح عنه صح جعله صداقا ( وسقط ) القصاص لملكها له ( فإن فارق ) ها ( قبل الوطء رجع بنصف الأرش ) لتلك الجناية ؛ لأنه البدل لما وقع العقد به ( وفي قول نصف مهر المثل ) ؛ لأنه البدل للبضع وجب ) لرجل ( عليها ) أي المرأة ( قصاص فنكحها عليه