( و ) قد يغتفر تقدم أحد شقي الرهن على ثبوت الدين لحاجة التوثق كما ( لو ) أو ما صفته كذا ( فقال : اشتريت ورهنت صح في الأصح ) لأن شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفي [ ص: 252 ] بالشرط ، ويفارق بطلان كاتبتك بكذا وبعتك هذا بدينار فقبلهما بأن الرهن من مصالح البيع والقرض ولهذا جاز شرطه فيهما مع امتناع شرط عقد في عقد ، بخلاف البيع والكتابة ، قال ( قال : أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك ) هذا أو الذي صفته كذا ( فقال : اقترضت ورهنت ، أو قال بعتكه بكذا وارتهنت ) بثمنه هذا ( الثوب ) القاضي : ويقدر في المبيع وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما يقدر الملك بالبيع الملتمس في البيع الضمني ا هـ .
والأوجه عدم الاحتياج لذلك هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة كما تقرر بخلاف ذلك لا بد منه فيه ، واستفيد من صنيع المصنف أن الشرط وقوع أحد شقي الرهن بين شقي نحو البيع والآخر بعدهما ، فيصح إذ قال : بعني هذا بكذا ورهنت به هذا فقال : بعت وارتهنت .