( ويجوز ) لأنه آيل إلى اللزوم ، والأصل في وضعه اللزوم كما تقرر . ومحله حيث ملك البائع الثمن بأن كان الخيار للمشتري وحده كما مر ، ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار ، وقول الرهن ( بالثمن في مدة الخيار ) الشارح ودخلت المسألة في قوله لازما بتجوز يجاب عنه بأن من عادة المصنف ذكر المتفق عليه ثم يذكر المختلف فيه بعده .