ولو عتق نصفه فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون ، أو أعتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر فما قيل إنه احترز بالإعتاق عن هذه غير صحيح إلا أن يراد بالنسبة للخلاف ، ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ، ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه ، فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي ( أو ) وجدت ( بعده ) أي بعد فكاك الرهن نفذ العتق ( على الصحيح ) والثاني يقول : التعليق باطل كالتنجيز في قول . رهن نصف رقيقه ثم طلق