الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( تكرر وطء الأب ) جارية ابنه ولم تحبل ( والشريك ) الأمة المشتركة

                                                                                                                            ( وسيد ) بالتنوين ويجوز تركه

                                                                                                                            ( مكاتبة ) له أو لمكاتبه أو مطلقته الرجعية

                                                                                                                            ( فمهر ) واحد فيهن وإن طال بين كل وطأتين كما شمله كلامهم لاتحاد الشبهة في جميعهن

                                                                                                                            ( وقيل مهور ) لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع العلم بالحال

                                                                                                                            ( وقيل إن اتحد المجلس فمهر ، وإلا فمهور والله أعلم ) لانقطاع كل مجلس عن الآخر ومحل ما ذكر في المكاتبة إن لم تحمل ، فإن حملت خيرت بين بقاء الكتابة وفسخها لتصير أم ولد ، فإن اختارت الأول فمهر آخر وهكذا كما نقل عن النص .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فإن اختارت الأول فمهر آخر ) عبارة والده في حواشي شرح الروض محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر ، فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت ، فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي




                                                                                                                            الخدمات العلمية