الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1054 137 - ( حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله ).

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على دابته بالإيماء ، وليس فيه: أنه في دبر صلاة من الصلوات، وأبو اليمان الحكم بن نافع ، وشعيب بن حمزة ، وكلهم قد ذكروا غير مرة، ورواية الزهري هذه عن سالم عن ابن عمر ذكرها في "باب الإيماء على الدابة" عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر موقوفا، ثم ذكر عقيبه مرفوعا، وههنا ذكره مرفوعا، ثم ذكر عقيبه موقوفا وهو قوله: " وكان ابن عمر يفعله " فكأنه أشار بذلك إلى أن العمل به مستمر لم يلحقه معارض ولا ناسخ ولا راجح.

                                                                                                                                                                                  قوله: " كان يسبح " أي: يتنفل على ظهر راحلته بالإيماء، ( فإن قلت ): ذكر في "باب من لم يتطوع في السفر" عن ابن عمر أنه قال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر ، وههنا قال: كان يسبح ( قلت ): معنى لم أره يسبح في السفر يعني على الأرض، وههنا معناه كان يسبح راكبا، ويكون تركه - صلى الله عليه وسلم - التنفل في السفر على الأرض تحريا منه إعلام أمته أنهم في أسفارهم بالخيار في التنفل، وقال ابن بطال : وليس قول ابن عمر لم أره يسبح حجة على من رآه ; لأن من نفى شيئا فليس بشاهد.

                                                                                                                                                                                  قوله: " يومئ برأسه " جملة حالية وتفسير لقوله: " يسبح " ; لأن السبحة على ظهر الدابة هو الذي يكون بالإيماء للركوع والسجود.

                                                                                                                                                                                  وقال الكرماني : وفيه دليل على جواز التنفل على الأرض ; لأنه لما جاز له التنفل على الراحلة كان في الأرض أجوز ( قلت ): هذا كلام عجيب ; لأن الحكم هنا بالقياس لا يحتاج إليه، والأرض مسجد لسائر الصلوات كما في النص.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية