الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1149 230 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب، nindex.php?page=hadith&LINKID=651131أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: nindex.php?page=treesubj&link=22742_22751_32737إن كنت فاعلا فواحدة.
قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة; لأن المذكور في الحديث التراب، وفي الترجمة الحصى ؟ (قلت): قال الكرماني : الغالب في التراب الحصى، فيلزم من تسوية التراب مسح الحصى ؟ (قلت): فيه نظر; لأن الحصى ربما تكون غريقة في التراب عند كونها فيه، فلا يقع عليها المسح، وقيل: ترجم بالحصى، وفي الحديث التراب لينبه على إلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة، وقيل: أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الحصى، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق، nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=657857ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال: إن كنت لا بد فاعلا فواحدة .
وفي لفظ له في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651131إن كنت فاعلا فواحدة . وقيل: لما كان في الحديث، يعني ولا يدري أهي قول الصحابي أو غيره عدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب. (قلت): الأوجه أن يقال: جاء في الحديث لفظ الحصى، ولفظ التراب، فأشار بالترجمة إلى الحصى، وبالحديث إلى التراب ليشمل الاثنين.
(ذكر رجاله) وهم خمسة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، بضم النون الفضل بن دكين .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان، بفتح الشين المعجمة ابن عبد الرحمن .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=303معيقب ، بضم الميم، وفتح العين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وكسر القاف بعدها باء موحدة ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس أسلم قديما، كان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمله الشيخان على بيت المال، وأصابه الجذام فجمع له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه الأطباء فعالجوه، فوقف المرض، وهو الذي سقط من يده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أيام عثمان رضي الله تعالى عنه في بئر أريس، فلم يوجد، فمذ سقط الخاتم اختلفت الكلمة، وتوفي في آخر خلافة عثمان ، وقيل: توفي في سنة أربعين في خلافة علي رضي الله تعالى عنه.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه أن شيخه كوفي، وشيبان بصري سكن الكوفة ، ويحيى يمامي، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة مدني، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيبا ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث فقط، وقال ابن التين : وليس في الصحابة أحد أجذم غيره.
(ذكر من أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 285 ] في الصلاة، عن أبي موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، وعن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري ، وعن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان به. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، عن هشام ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن الحسن بن الحريث ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16914ومحمد بن الصباح .
(ذكر معناه) قوله: (عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن يحيى ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة .
قوله: (في الرجل) ، أي: في شأن الرجل، وذكر الرجل; لأنه الغالب، وإلا فالحكم جار في الذكر والأنثى من المكلفين.
قوله: (يسوي التراب) ، جملة حالية من الرجل.
قوله: (حيث يسجد) ، يعني في المكان الذي يسجد فيه.
قوله: (قال) ، أي الرسول عليه الصلاة والسلام.
قوله: (إن كنت فاعلا) ، أي: مسويا للتراب، ولفظ الفعل أعم الأفعال، ولهذا استعمل لفظ فاعلون في موضع مؤدون في قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=4والذين هم للزكاة فاعلون قوله: (فواحدة)، بالنصب على إضمار الناصب، تقديره: فامسح واحدة، ويجوز أن تكون منصوبة على أنها صفة لمصدر محذوف، والتقدير: إن كنت فاعلا فافعل فعلة واحدة، يعني مرة واحدة، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : إن كنت فاعلا فمرة واحدة، ويجوز رفعها على الابتداء، وخبره محذوف، أي: ففعلة واحدة تكفي، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف، أي: المشروع فعلة واحدة.
(ذكر ما يستفاد منه) فيه nindex.php?page=treesubj&link=22742الرخصة بمسح الحصى في الصلاة مرة واحدة ، وممن رخص به فيها nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يفعلانه في الصلاة، وبه قال من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم كراهته عن كثير من العلماء، وممن كرهه من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، ومن التابعين: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وجمهور العلماء بعدهم، وحكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم اتفاق العلماء على كراهته; لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي ؟ (قلت): في حكايته الاتفاق نظر; فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم ير به بأسا، وكان يفعله في الصلاة، وفي التلويح روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى لموضع سجودهم مرة واحدة، وكرهوا ما زاد عليها، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة الواحدة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فرض عليه أن لا يمسح الحصى، وما يسجد عليه إلا مرة واحدة، وتركها أفضل، لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662716إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه .
ورواه أيضا بقية الأربعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر حديث حسن، وتعليل النهي عن مسح الحصى بكون الرحمة تواجهه يدل على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه، وفي معنى مسح الحصى مسح الجبهة من التراب، والطين، والحصى في الصلاة.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، قال: ما أحب أن لي حمر النعم، وأني مسحت مكان جبيني من الحصى، إلا أن يغلبني فأمسح مسحة . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري المتفق عليه، nindex.php?page=hadith&LINKID=651887أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن الصلاة، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة، وقبل الانصراف، يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، أنهم كانوا يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف، ويقولون: هو من الجفاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أربع من الجفاء: أن تصلي إلى غير سترة، أو تمسح جبهتك قبل أن تنصرف، أو تبول قائما، أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه .