الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1282 [ 1280 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال للتوءمة مثل قوله للمطلب .
حديث ركانة قد سبق بالإسناد المذكور ها هنا على زيادة ونقصان في القصة، وبينا هناك اختلاف أهل العلم فيمن nindex.php?page=treesubj&link=11742طلق امرأته البتة، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- قال: إنها تطلق واحدة إلا أن ينوي زيادة وتلك الطلقة تكون رجعية إذا كانت هي مدخولا بها، والأثر المذكور ها هنا يبينه.
وقولة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "ما حملك على ذلك" يجوز أن يريد به nindex.php?page=treesubj&link=11698أصل الطلاق فهو مكروه في الجملة، ويجوز أن يريد لفظ البتة، فقد روي عن شريح أنه سئل عن [رجل] قال لامرأته: أنت طالق البتة.
فقال: أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة، فقلدوها إياه ودينوه فيها .
وقوله: "أمسك عليك امرأتك" كأنه يريد: راجعها إن شئت.
[ ص: 368 ] وقوله: "فإن الواحدة تبت" أي: وصف الطلقة بالبتة لا يقتضي الإبانة; فإن البت القطع، وطلقة بتة وباتة أي: قاطعة، والطلقة الواحدة تقطع الحل فليس من ضرورة اللفظة الثلاث، ولا تجوز الطلقة الثانية، وروي عن عطاء أنه سئل عن البتة، فقال: يدين، إن أراد الثلاث فثلاث وإلا فهي واحدة. [و] عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثله.