الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1154 [ 1304 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن مجاهد، أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات .

التالي السابق


الشرح

قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين واختلف في تفسير الآية فقال أكثرهم: كانت بالمدينة بغايا ظاهرات الفجور لهن في منازلهن علامات كعلامات البياطرة، فلما قدم المهاجرون المدينة لم يكن لهم مساكن ولا عشائر، وكأن بعضهم هم بنكاح بعضهن ليرتفق بمساكنهن وما عندهن من المال، فنهوا عن ذلك وحرم [عليهم ] أن ينكحوا تلك البغايا المعلنات وبين أن المتزوج بهن زان، والتحريم على هذا القول كان مخصوصا بهم، وهذا هو الذي رواه الشافعي عن مجاهد آخرا، ويقرب منه ما رواه عن بعض أهل العلم أنه قال: هو حكم بينهما أي: بين البغايا وبين أولئك القوم، ويذكر أن سعيد بن منصور روى هذا الأثر عن سفيان عن عبيد الله عن ابن عباس، وأن الشافعي كأنه شك فيه فأجمل ذكره.

وذهب سعيد بن المسيب إلى أن الآية عامة، وأنه كان يحرم نكاح الزانية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من [ ص: 391 ] عبادكم وإمائكم وهي من أيامى المسلمين، وهذا أشبه عند الشافعي.

ويروى أن رجلا نكح امرأة ولها بنت من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية [فظهر بها حبل] فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه [فسألهما] فاعترفا فجلدهما عمر رضي الله عنه وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام .

وسئل ابن عمر عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم .

ويروى جواز ذلك عن أبي بكر وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم.

ومن كانت في نكاحه امرأة ففجرت لم تحرم عليه ولم يرتفع النكاح بينهما، قال أبو عبيد: وينبغي أن يطلقها وتخاف عليه الأئمة في إمساكها، قال: وما روي عن ابن عباس أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن له امرأة لا ترد يد لامس.

فقال له: طلقها.

قال: لا أصبر عنها؟

قال: فأمسكها.


[ ص: 392 ] ويروى: "فاستمتع بها" لا يكاد يثبت، وإن ثبت فالمراد وصفها بالخرف وتضييع المال، وأنها لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق.

تم الجزء، ويتلوه في الذي يليه حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة إن شاء الله -عز وجل- [ ص: 393 ] -[الجزء الخامس من المجلد الثاني من مسند إمام المسلمين وابن عم رسول رب العالمين أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه. بشرح الإمام الكبير السعيد العلامة، خاتم المجتهدين، إمام الملة والدين، حجة الإسلام والمسلمين قدس الله روحه]-

يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، لا يجمع بين المرأة وعمتها، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أمسك أربعا وفارق سائرهن، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، قالت عائشة: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا بنت سبع سنين، هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، لا تأتوا النساء في أدبارهن، إذا نكح الوليان فالأول أحق، إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها، سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله، لا تجوز شهادة النساء إلا رجل معهن، لا يحكم القاضي وهو غضبان، ما رأيت رجلا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، مناقب قريش، الناس معادن، وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثنية تبوك فقال: من ها هنا شام، اللهم اهد دوسا، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الإيمان يمان، فجاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ما فيه من ضعف، كل شراب أسكر، سئل عن الغبيراء، من شرب الخمر في الدنيا، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، نهى عن الخليطين وقال: [ ص: 394 ] انبذوا كل واحد منهما، نهى عن نبيذ الجر، كل مسكر حرام، نهى عن أن ينبذوا من الدباء والمزفت، نهى أن ينبذوا التمر والبسر جميعا، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها، فقال رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر فقال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان، إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بشارب قال: اضربوه بالأيدي والنعال، لا أوتى برجل شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته، جلد الوليد بسوط له طرفان، أن يجلد قدامة اليوم، اختلعت من زوجها بكل شيء لها، نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، خذي ما يكفيك، خير غلاما بين أبيه وأمه، سئل عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟

الزاني لا ينكح إلا زانية، فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر، إذا نكح الوليان فالأول أحق، زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أمسك أربعا، عن علي رضي الله عنه في رجل طلق امرأته ثم يشهد على رجعتها، تحل لك حتى تذوق العسيلة، سئل عمر عن رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها، سئل ابن الزبير عن رجل طلق امرأته فبتها ثم يموت وهي في عدتها، من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ثلاثة قروء، حاضت حيضة ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته، في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، ينكح العبد أمتين ويطلق تطليقتين، في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة، سئل عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، ليس للمتوفى عنها [ ص: 395 ] زوجها نفقة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، طلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر رضي الله عنه، قالت عائشة: اتق الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان، نفقة المطلقة ما لم تحرم، في امرأة المفقود أنها لا تتزوج، طلق ابن عمر امرأته وهي في مسكن حفصة، كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، للمملوك طعامه وكسوته، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاع، أما علمت أن حمزة أخي من الرضاع، سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت، نزل القرآن لعشر رضعات، سئل عن رضاعة الكبير، ملك عمر مائة سهم من خيبر، إني تصدقت على أمي بعبد.

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

[ ص: 396 ] بسم الله الرحمن الرحيم




الخدمات العلمية