الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1282 [ 1280 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار; أن عمر بن الخطاب قال للتوءمة مثل قوله للمطلب .

التالي السابق


الشرح

حديث ركانة قد سبق بالإسناد المذكور ها هنا على زيادة ونقصان في القصة، وبينا هناك اختلاف أهل العلم فيمن طلق امرأته البتة، وأن عمر -رضي الله عنه- قال: إنها تطلق واحدة إلا أن ينوي زيادة وتلك الطلقة تكون رجعية إذا كانت هي مدخولا بها، والأثر المذكور ها هنا يبينه.

وقولة عمر: "ما حملك على ذلك" يجوز أن يريد به أصل الطلاق فهو مكروه في الجملة، ويجوز أن يريد لفظ البتة، فقد روي عن شريح أنه سئل عن [رجل] قال لامرأته: أنت طالق البتة.

فقال: أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة، فقلدوها إياه ودينوه فيها .

وقوله: "أمسك عليك امرأتك" كأنه يريد: راجعها إن شئت.

[ ص: 368 ] وقوله: "فإن الواحدة تبت" أي: وصف الطلقة بالبتة لا يقتضي الإبانة; فإن البت القطع، وطلقة بتة وباتة أي: قاطعة، والطلقة الواحدة تقطع الحل فليس من ضرورة اللفظة الثلاث، ولا تجوز الطلقة الثانية، وروي عن عطاء أنه سئل عن البتة، فقال: يدين، إن أراد الثلاث فثلاث وإلا فهي واحدة. [و] عن سعيد بن جبير مثله.




الخدمات العلمية