1198 الأصل
[ 1319 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عمرو بن فلان بن أحيحة، قال أنا شككت- عن الشافعي: خزيمة بن ثابت;
[ ص: 409 ] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حلال" فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلت"؟
في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين، أمن دبرها في قبلها فنعم، أمن دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن". أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها. .
قال قال: فما تقول؟ الشافعي:
قلت: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا، ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه . وخزيمة