( ويصح ) ذكره تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه القاضي وابن عقيل وابن حمدان وغيرهم . وقيل : لا . لفظ : يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف بفعل أو بترك مفوضا إلى اختياره ، بناء على أن المندوب مأمور به ، مع كونه مخيرا بين فعله وتركه ( لا أمر بموجود ) فإنه تحصيل الحاصل ابن عقيل