قال في شرح التحرير : قلت قد ذكر الأصحاب : أنه لو : يقع الطلاق بذلك على الصحيح من المذهب ، ثم قال : وإن لم ينو شيئا بل كتب صريح الطلاق من غير نية الطلاق به ، فللأصحاب في وقوع الطلاق بذلك وجهان . أحدهما : هو أيضا صريح فيقع من غير نية . كتب صريح الطلاق ، ونوى به الطلاق
وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال ناظم المفردات : أدخله أكثر الأصحاب في الصريح ، ونصره من أئمة أصحابنا وتبعه أصحابه . وذكره القاضي الحلواني عن الأصحاب . انتهى . وقال في الإنصاف وفي تعليق ما يقولون في القاضي ؟ قيل : المنصوص عنه في الوصية تثبت ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول . العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة
فيحتمل أن تثبت جميعها ; لأنه في حكم الصريح ، ويحتمل أن لا تثبت ، لأنه لا كناية لها فقويت ، وللطلاق والعتق كناية فضعفا . قال : لا أدري أراد صحتها بالكتابة . أو بنيتها بالظاهر . قال في الفروع : ويتوجه أنه أرادهما ، انتهى . وقال في التحرير - بعد أن ذكر أن الكتابة ، كلام حقيقة - وقيل : [ ص: 169 ] لا كالإشارة ، وهو أظهر وأصح . انتهى المجد