( فتصح الصلاة ) بقراءة ( ما وافقه وصح ) سنده ( وإن لم يكن ) نص على ذلك الإمام ما قرأ به المصلي ( من ) القراءات ( العشرة ) . قال أحمد ابن مفلح في فروعه : وتصح بما وافق مصحف عثمان وفاقا للأئمة الأربعة . وقال ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر : كل قراءة وافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالا . ووافقت العربية ولو بوجه واحد . وصح سندها . فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها ، سواء كانت عن السبعة ، أو عن العشرة ، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين . ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة : أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، كانت عن السبعة ، [ ص: 204 ] أو عمن هو أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف . صرح به ، الداني ومكي ، والمهدوي ، وأبو شامة . وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه . انتهى ( و ) ما كان مما ورد ( غير متواتر ، وهو عثمان ( ليس بقرآن ، فلا تصح ) الصلاة ( به ) لأن القرآن لا يكون إلا متواترا ، وهذا غير متواتر . فلا يكون قرآنا فلا تصح الصلاة به على الأصح . ما خالفه ) أي خالف مصحف تصح . رواه وعنه عن ابن وهب . واختاره مالك . ابن الجوزي
والشيخ تقي الدين ، وبعض الشافعية ، لصلاة الصحابة به بعضهم خلف بعض . وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات ، ، كالحسن البصري وطلحة بن مصرف وغيرهم من أضرابهم . ولم ينكر ذلك أحد عليهم . واختار والأعمش : أنها لا تجزئ عن ركن القراءة ( وما صح منه ) أي مما لم يتواتر ( حجة ) عند المجد أحمد وأبي حنيفة فيما حكاه عنه والشافعي في باب الرضاع ، وفي تحريم الجمع ، وعليه أكثر أصحابه . واحتج العلماء على قطع يمنى السارق بقراءة البويطي " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم " واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وقالوا : لأنه إما قرآن أو خبر ، وكلاهما موجب للعمل . وقول المخالف " يحتمل أنه مذهب له ، ثم نقله قرآنا " خطأ لوجوب تبليغ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحصل بخبره العلم مردود ، إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول كذب وافتراء لا يليق به . فالظاهر صدق النسبة ، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر ; إذ المضر حينئذ كونه قرآنا لا خبرا ، كما ذكرناه ، وهو كاف . قال ابن مسعود ابن مفلح . قال : الخصم لم يصرح بكونه قرآنا ، ثم لو صرح فعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه . فيقول : هو مسموع من الشارع . وكل قول حجة . وهذا واضح . انتهى . وعن أحمد والشافعي رواية : ليس بحجة ( وتكره قراءته ) أي ومالك . نص عليه الإمام قراءة ما صح من غير المتواتر رضي الله عنه وقدمه أحمد ابن مفلح في فروعه وغيره نحو قوله تعالى { والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى }