( وإن نحو لا تعتق مكاتبا كافرا ، أو لا تكفر بعتق كافر ( قيد ) بالبناء للمفعول اللفظ ( المطلق بمفهوم ) اللفظ ( المقيد ) على الصحيح من كون المفهوم حجة . لأن المقيد دل بالمفهوم . قال كانا ) أي المطلق والمقيد ( نهيين ) ابن العراقي : فالقائل إن المفهوم حجة يقيد قوله " لا تعتق مكاتبا " بمفهوم قوله { لا تعتق مكاتبا كافرا } فيجوز إعتاق المكاتب المسلم ، وبهذا صرح الفخر الرازي في المنتخب ، وهو مقتضى كلام المحصول ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق . ويمنع إعتاق المكاتب مطلقا . وبهذا قال الآمدي . انتهى ( وكنهي نفي ) نحو لا نكاح إلا بولي ، لا نكاح إلا بولي رشيد ( وإباحة وكراهة . وفي ندب نظر ) قال وابن الحاجب الشيخ تقي الدين في المسودة قلت : وإن كانا إباحتين فهما في معنى النهيين . وكذلك إذا كانا كراهتين . وإن كانا ندبين . ففيه نظر ، وإن كانا خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك الحكم انتهى