( ولو لم ينتظم كلام ) أي ( فنقص ) أي فارتكاب مجاز نقص ( أولى ) لأن الحذف في كلام لو لم يصح الكلام ( إلا بارتكاب مجاز زيادة أو ) بارتكاب مجاز ( نقص ) العرب أكثر من الزيادة . قاله كثير من العلماء . ويتفرع على ذلك مسألة فقهية . وهي ما إذا ، إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة ، وتصحيح الكلام هنا : إما بدعوى زيادة لفظ " حيضة " فكأنه اقتصر على إن حضتما ، وإما بدعوى الإضمار . قال لزوجتيه : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان
وتقديره : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة ، وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه . أحدها : سلوك الزيادة ، ويصير التقدير : إن حضتما فأنتما طالقتان ، فإذا طعنتا في الحيض طلقتا . وهو قول القاضي وغيره ، وهو المشهور في المذهب والوجه الثاني : سلوك النقص ، وهو الإضمار ، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة حيضة ، ويكون التقدير كما تقدم : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان . نظيره قوله تعالى ( { أبي يعلى فاجلدوهم ثمانين جلدة } ) أي اجلدوا كل واحد منهما ثمانين جلدة وهو قول ، الموفق والمجد والشارح وابن حمدان وغيرهم ، وهو موافق للقاعدة . والوجه الثالث : يطلقان بحيضة من إحداهما ، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجب إضافته إلى إحداهما ، كقوله تعالى ( { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } ) وإنما يخرج من أحدهما . والوجه الرابع : لا يطلقان بحال ، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المحال .