( ولو لم ينتظم كلام ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=21036_21021لو لم يصح الكلام ( إلا بارتكاب مجاز زيادة أو ) بارتكاب مجاز ( نقص ) ( فنقص ) أي فارتكاب مجاز نقص ( أولى ) لأن الحذف في كلام
العرب أكثر من الزيادة . قاله كثير من العلماء . ويتفرع على ذلك مسألة فقهية . وهي ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=21036_27329قال لزوجتيه : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ، إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة ، وتصحيح الكلام هنا : إما بدعوى زيادة لفظ " حيضة " فكأنه اقتصر على إن حضتما ، وإما بدعوى الإضمار .
وتقديره : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة ، وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه . أحدها : سلوك الزيادة ، ويصير التقدير : إن حضتما فأنتما طالقتان ، فإذا طعنتا في الحيض طلقتا . وهو قول القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبي يعلى وغيره ، وهو المشهور في المذهب والوجه الثاني : سلوك النقص ، وهو الإضمار ، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة حيضة ، ويكون التقدير كما تقدم : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان . نظيره قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم ثمانين جلدة } ) أي اجلدوا كل واحد منهما ثمانين جلدة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد والشارح وابن حمدان وغيرهم ، وهو موافق للقاعدة . والوجه الثالث : يطلقان بحيضة من إحداهما ، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجب إضافته إلى إحداهما ، كقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=22يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } ) وإنما يخرج من أحدهما . والوجه الرابع : لا يطلقان بحال ، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المحال .
( وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ كَلَامٌ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=21036_21021لَوْ لَمْ يَصِحَّ الْكَلَامُ ( إلَّا بِارْتِكَابِ مَجَازِ زِيَادَةٍ أَوْ ) بِارْتِكَابِ مَجَازِ ( نَقْصٍ ) ( فَنَقْصٌ ) أَيْ فَارْتِكَابُ مَجَازِ نَقْصٍ ( أَوْلَى ) لِأَنَّ الْحَذْفَ فِي كَلَامِ
الْعَرَبِ أَكْثَرُ مِنْ الزِّيَادَةِ . قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ . وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ . وَهِيَ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=21036_27329قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ : إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ ، إذْ لَا شَكَّ فِي اسْتِحَالَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي حَيْضَةٍ ، وَتَصْحِيحُ الْكَلَامِ هُنَا : إمَّا بِدَعْوَى زِيَادَةِ لَفْظِ " حَيْضَةٍ " فَكَأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى إنْ حِضْتُمَا ، وَإِمَّا بِدَعْوَى الْإِضْمَارِ .
وَتَقْدِيرُهُ : إنْ حَاضَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا حَيْضَةً ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ لِأَصْحَابِنَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ . أَحَدُهَا : سُلُوكُ الزِّيَادَةِ ، وَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ : إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ ، فَإِذَا طَعَنَتَا فِي الْحَيْضِ طَلَقَتَا . وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي
nindex.php?page=showalam&ids=14953أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي : سُلُوكُ النَّقْصِ ، وَهُوَ الْإِضْمَارُ ، فَلَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا حَتَّى تَحِيضَ كُلُّ وَاحِدَةٍ حَيْضَةً ، وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ كَمَا تَقَدَّمَ : إنْ حَاضَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا حَيْضَةً فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ . نَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } ) أَيْ اجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدِ وَالشَّارِحِ وَابْنِ حَمْدَانَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقَاعِدَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : يُطَلَّقَانِ بِحَيْضَةٍ مِنْ إحْدَاهُمَا ، لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْفِعْلِ مِنْهُمَا وَجَبَ إضَافَتُهُ إلَى إحْدَاهُمَا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=22يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ } ) وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا . وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ : لَا يُطَلَّقَانِ بِحَالٍ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْمُحَالِ .