الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجوز تعليل حكم ) واحد ( بعلل ) متعددة ( كل صورة بعلة ) بحسب تعدد صوره بالنوع إذا كان له صور اتفاقا ، كتعليل قتل زيد بردته ، وقتل عمرو بالقصاص ، وقتل بكر بالزنا ، وقتل خالد بترك الصلاة ( و يجوز تعليل صورة ) واحدة ( بعلتين ) ، ( وبعلل مستقلة ) على الصحيح ، كتعليل تحريم وطء هند - مثلا - بحيضها وإحرامها وواجب صومها ، وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج ، وزوال عقل ومس فرج . فإن كل واحد من المتعددين يثبت الحكم مستقلا . وإنما كان كذلك لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف ، ولا يمتنع تعدد المعرف ; لأن من شأن كل واحد أن يعرف ، لا الذي وجد به [ ص: 498 ] التعريف ، حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف الأخرى ; لأنه تحصيل الحاصل ، وهذا قول أصحابنا .

قال بعضهم : ويقتضيه قول أحمد في خنزير ميت وغيره . وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين . والقول الثاني : أنه غير جائز ، وما ذكروا من الوقوع يعود إلى القسم الأول فقط ، وهو أن المعلل بها واحد بالنوع . وأما الشخص فمتعذر ، فالقتل بأسباب أشخاص القتل متعددة والنوع واحد في المحل الواحد . فأما القتل في صورة واحدة فمحال تعدده ، إذ هو إزهاق الروح ، وكذلك أسباب الحدث : إنما هي أحداث في محل ، لا حدث واحد .

والقول الثالث : إن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون المستنبطة ; لأن المنصوصة دل الشرع على تعددها ، فكانت أمارات . وأما المستنبطة : فما فائدة استخراجها علة ؟ إلا أنه لا علة غيرها تتخيل . وجوابه : أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة فلا فرق .

والقول الرابع : إن ذلك [ جائز ] في العلة المستنبطة دون المنصوصة ، عكس الذي قبله . والقول الخامس : إن المتعدد جائز عقلا وممتنع شرعا ، على معنى أنه لم يقع في الشرع ، لا على معنى أن الشرع دل على منعه . والقول السادس : جواز التعليل بعلتين متعاقبتين ، بأن يعلل بإحداهما في وقت والأخرى في وقت آخر . ولا يجوز التعليل بعلتين فأكثر في حالة واحدة . واستدل للقول الأول - وهو الصحيح - بأن وقوعه في الخارج دليل جوازه ، وقد وقع . فللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي ، وكذا للقتل للقتل وغيره ، واعترض الآمدي بأن الحكم أيضا متعدد شخصا متحد نوعا .

ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل أن يقتص منه بإسلامه . ويبقى القصاص ، وينتفي القتل بالقصاص قبل إسلامه بعفو الولي ، ويبقى القتل بالردة ، وإباحة القتل بجهة القصاص حق للآدمي ، وبجهة الردة حق لله تعالى . ولا يتصور ذلك في شيء واحد . ويقدم الآدمي في الاستيفاء . وقاله قبله أبو المعالي . واختاره بعض أصحابنا . قال : وعليه نص الأئمة ، كقول أحمد في بعض ما ذكره هذا ، مثل : خنزير ميت حرام من [ ص: 499 ] وجهين ، فأثبت تحريمين ، وحل الدم متعدد لكن ضاق المحل ، ولهذا يزول واحد ، ويبقى الآخر . ولو اتحد الحل بقي بعض حل ، فلا يبيح . وقول الفقهاء : وتتداخل هذه الأحكام ، هو دليل تعددها ، وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل . قال : وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث : إذا نوى أحدها ارتفع وحده ، يقتضي ذلك . والأشهر لنا وللشافعية : يرتفع الجميع . وقاله المالكية ، وذلك بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافاته ، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط ، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة ، فدعوى خاصيته لا يفيده . وأيضا فالعلة دليل ، فجاز تعددها كبقية الأدلة ( و ) على الجواز ف ( كل واحدة ) من العلل ( علة ) كاملة ( لا جزء علة ) عند الأكثر . وعند ابن عقيل : جزء علة . وقيل : العلة إحداها لا بعينها . واستدل للأول بأنه ثبت استقلال كل منها منفردة . وأيضا لو لم تكن كل واحدة علة لامتنع اجتماع الأدلة ; لأن العلل أدلة .

( و ) يجوز تعليل ( حكمين بعلة ) واحدة ، بمعنى الأمارة اتفاقا ; لأن العلة إن فسرت بالمعرف ، فجوازه ظاهر ; إذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين . بل قال الآمدي : لا نعرف في ذلك خلافا ، كما لو قال الشارع : جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة ، أو طلوع فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة الصبح . وسواء كان ذلك في الإثبات أو في النفي . وإلى ذلك أشير بقوله ( إثبانا ونفيا ) فمن الإثبات : السرقة ; فإنها علة في القطع لمناسبة زجر السارق ، حتى لا يعود ، وفي غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبره .

ومن العلة في النفي : الحيض ، فإنه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك لمناسبته للمنع من كل ذلك . ولا يعد في مناسبة وصف واحد لعدد من الأحكام . وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك . قالوا : لما فيه من تحصيل الحاصل ; لأن الحكمة التي اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين . ورد بأنه يتوقف المقصود عليهما ، فلا يحصل جميعها إلا بهما ، أو [ ص: 500 ] يحصل للحكم الثاني حكمة أخرى فتتعدد الحكمة ، والوصف ضابط لأحدهما .

ويدخل في إطلاقهم جواز تعليل حكمين بعلة واحدة لو كان بين الحكمين تضاد ، ولكن بشرطين متضادين ، كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز ، وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه . وإنما اعتبر فيه الشرطان ; لأنه لا يمكن اقتضاء العلة لهما بدون ذلك ; لئلا يلزم اجتماع الضدين وهو محال . وإنما شرط التضاد في الشرطين ; لأنه لو أمكن اجتماعهما ، كالبقاء في الحيز مع الانتقال مثلا ، فعند حصول ذينك الشرطين إن حصل الحكمان - أعني السكون والحركة - لزم اجتماع الضدين ، وإن حصل أحدهما دون الآخر : لزم الترجيح بلا مرجح ، وإن حصل واحد منهما خرجت العلة عن أن تكون علة ، فتعين التضاد في الشرطين . قاله البرماوي . وفي المسألة قول ثالث مفصل ، وهو الجواز إن لم يتضادا ، كالحيض لتحريم الصلاة والصوم ، والمنع إن تضادا ، كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها ، كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية