، فيجيب ، أو يبين عجزه ولا يجيب ) من سأله ( منصحا ) بالسؤال ( تعريضا ) بالجواب ( وعليه ) أي وعلى المجيب ( أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته ) والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر ، والشبهة لتبطل ، وإلا فهذر ، وهو الذي رفعت لشؤمه ليلة القدر ، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال ومن كلام ( وللسائل ) وهو القائل : ما حكم الله تعالى في هذه الواقعة ؟ ( إلجاء مسئول ) وهو المتصدي للاستدلال ( إلى الجواب في الواضح : ينبغي للسائل أن ينظر إلى المعنى المطلوب في السؤال ، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأله عنه . مثاله أن يقول السائل : هل يحرم النبيذ ؟ فيقول المجيب : قد حرمه قوم من العلماء . هذا عند أهل الجدل ليس بجواب ، وللسائل أن يضايقه في ذلك ، بأن يقول : لم أسألك عن هذا ، ولا بان من سؤالي إياك جهلي بأن قوما حرموه ، ولا سألتك عن مذهب الناس فيه ، بل سألتك : أحرام هو ؟ فجوابي أن تقول : حرام ، أو ليس بحرام ، أو لا أعلم فإذا ضايقه ألجأه إلى الجواب ، أو بان جهله بتحقيق الجواب ، وليس له أن يجيب بالتعريض لمن سأله بالإفصاح ، فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب إلا بالإفصاح . انتهى . ابن عقيل
وقال أيضا : ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب ، إلا أن يتكلما على طريق المباحثة ، فيتقدرون الخلاف لتصح المطالبة ، ويتمكن من الزيادة وليس على المسئول أن يجيب السائل عن كل ما سأله عنه إنما عليه أن يجيبه فيما [ ص: 582 ] بينه وبينه فيه خلاف ، لتظهر حجته فيه وسلامته عن المطاعن عليه ، وإلا خرج عن حد السؤال الجدلي . انتهى .