باب ( الاستدلال ) من جملة الطرق المفيدة للأحكام ، ولهذا ذكر عقب الأدلة الأربعة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، وهو ( لغة : طلب الدليل ، واصطلاحا ) أي في اصطلاح الفقهاء ( هنا إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي ، فدخل ) ، وهو ) قياس ( مؤلف من قضيتين متى سلمتا ) أي القضيتين من معارض ( لزم عنهما لذاتهما قول آخر ) أي قضية أخرى نتيجة لهما ، كقولنا : العالم متغير ، وكل متغير حادث ، فيلزم منه أن العالم حادث ، وكما يقال : هذا حكم دل عليه القياس ، وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي فهذا حكم شرعي . وكما يقال : ما ذكرته معارض بالإجماع وكل معارض بالإجماع باطل ، فما ذكرته باطل وقس على ذلك . القياس ( الاقتراني