( فصل : عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم ; للتساوي في الحكم بالظن . وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة ، إلا ما سبق في مسألة : أن المصيب واحد وذكره لا ينقض حكم ) حاكم ( في مسألة اجتهادية ) الآمدي اتفاقا ; لأنه عمل الصحابة ، وللتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم ; إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض وهكذا ، فتفوت مصلحة حكم الحاكم ، وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم ، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ( إلا ) الحكم ( بقتل مسلم بكافر ، و ) إلا الحكم ( بجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء ) لمخالفة ذلك لنص آحاد السنة ، وسيأتي أن ما خالف نص سنة ولو آحادا ينقض ( وينقض ) الحكم وجوبا ( بمخالفة نص الكتاب ) أي كتاب الله سبحانه وتعالى ( أو ) نص ( سنة ، ولو ) كانت السنة ( آحادا ) خلافا لقول ( أو ) مخالفة ل ( إجماع قطعي لا ظني ) في الأصح قدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما ( ولا ) ينقض بمخالفة ( قياس ولو جليا ) على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثر . وقيل : ينقض إذا خالف قياسا جليا ، وفاقا القاضي لمالك والشافعي وابن حمدان في الرعايتين ، وزاد : ينقض بمخالفة القواعد الشرعية ( ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق ) على الصحيح من المذهب وقال مالك في المجرد ، القاضي في المغني ، والموفق والشارح : لا ينقض إلا بمطالبة صاحبه ( وحكمه ) أي حكم الحاكم ( بخلاف اجتهاده باطل ، ولو قلد غيره ) في الحكم عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم وذكره وابن رزين الآمدي اتفاقا ، وفي إرشاد ابن أبي موسى : لا ; للخلاف في المدلول ويأثم .