الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ، ساغ الاجتهاد فيها ) وهو أفضل قال ابن مفلح إذا حدثت مسألة لا قول فيها : فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم ، وهل هذا أفضل ، أم التوقف ، أم توقفه في الأصول ؟ فيه أوجه لنا ، ذكرها ابن حامد ، وذكر بعضهم الأوجه في الجواز ، وذكر قول أحمد : من قال : الإيمان غير مخلوق : مبتدع ويهجر ، وقدم ابن مفلح : أن محل الخلاف في الأفضلية ، لا في الجواز وعدمه ، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين - بعد أن حكى الأقوال - والحق التفصيل ، وأن ذلك يجوز بل يستحب ، أو يجب عند الحاجة ، وأهلية المفتي والحاكم ، فإن عدم الأمران لم يجز ، وإن وجد أحدهما [ دون الآخر ] : احتمل الجواز والمنع ، [ والتفصيل ] ، فيجوز عند الحاجة دون عدمها . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية