وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب ( ويفسق به ) أي : بتتبع الرخص . لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين : فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره . قال ( ويحرم عليه ) أي : على العامي ( تتبع الرخص ) : لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا ، ومما يحكى : أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء . وجمعها في كتاب ، وذهب به إلى بعض الخلفاء ، فعرضه على بعض العلماء الأعيان ، فلما رآها قال " يا أمير المؤمنين ، هذه زندقة في الدين ، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين " وذكر بعض أصحابنا عن ابن عبد البر ، في فسق من أخذ بالرخص روايتين ، وحمل أحمد ذلك على غير متأول أو مقلد . قال القاضي ابن مفلح : وفيه نظر ، وروي عدم فسقه عن . ابن أبي هريرة