( فصل ) في مسائل تتعلق بآداب المستفتي والمفتي . مما ذكره ابن حمدان في كتابه . فمن ذلك : أنه آداب المفتي والمستفتي إياه ( فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به ، كإيماء بيده في وجهه ، ولا ) يقول له ما لا ينبغي ، ولا ( يطالبه بالحجة ) على ما يفتي به ( ولا يقال له : إن كان جوابك موافقا فاكتب ، وإلا فلا ) تكتب ( ونحوه ) كقوله : ما مذهب إمامك في هذه المسألة ؟ أو ما تحفظ في كذا ؟ أو أفتاني غيرك بكذا ، أو أفتاني فلان بكذا ، أو قلت أنا كذا ، أو وقع لي كذا ( لكن إن علم ) المفتي ( غرض السائل ) في شيء ( لم يجز أن يكتب غيره ) ولا يسأله في حالة ضجر ، أو هم ، أو غضب ، أو نحو ذلك . ( ينبغي حفظ الأدب مع مفت وإجلاله )
وقال البرماوي وغيره : للعامي سؤال المفتي عن مأخذه استرشادا ، ويلزم العالم حينئذ أن يذكر له الدليل ، إن كان مقطوعا به ، لا الظني ; لافتقاره إلى ما يقصر فهم العامي عنه . انتهى . ( ولا يجوز ) للمفتي ( إطلاق الفتيا في اسم مشترك ) قال في فنونه : إجماعا . ابن عقيل