، وهذا راجع للحسن ( وما نهى عنه ) الله سبحانه وتعالى ، وهذا راجع للقبيح قال ( والحسن ) شرعا ( والقبح شرعا : ما أمر به ) الله سبحانه وتعالى ابن قاضي الجبل : إذا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل ، فهو حسن بالاتفاق . وإذا نهى عن فعل فهو قبيح بالاتفاق ، ولكن حسنه وقبحه إما أن ينشأ عن نفس الفعل والأمر والنهي ، كما يقال ، أو ينشأ عن تعلق الأمر والنهي ، أو من المجموع . فالأول قول المعتزلة ، ولهذا لا يجوز . والثاني : قول نسخ العبادة قبل دخول وقتها الأشعري ومن وافقه من الطوائف .
والثالث : أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين . فتارة يأمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر ، دون المأمور به . وهو الذي يجوز نسخه قبل التمكن من الفعل كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس . وكما نسخ أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ولده ، وتارة لحكمة تنشأ من الفعل . نفسه ، وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالأمر .
أي في عرف الشرع ( ما لفاعله فعله ) أي أن يفعله [ ص: 98 ] ( وعكسه ) أي ، ( و ) الحسن ( عرفا ) ما ليس لفاعل أن يفعله ( ولا يوصف فعل غير مكلف ) من صغير ومجنون ( بحسن ولا قبح ) ; لأنه ليس بواجب ولا محظور والقبيح في عرف الشرع