الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت الجناية تساوي دينارا والعبد يساوي ألفا وهذا أكبر من أن يكون رهنه بحق ثم رهنه بعد الأول فلا يجوز الرهن الثاني " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن رهن العبد الجاني خطأ على نفس ، أو مال لا يجوز قبل فكاكه على الصحيح من المذهب سواء كان أرش جنايته مثل قيمته أو أقل حتى إن كانت قيمته ألفا وأرش جنايته مائة لم يجز رهنه بما فضل من جنايته .

                                                                                                                                            فإن قال : قد رهنتك الفاضل من جنايته لم يجز .

                                                                                                                                            وإنما كان كذلك : لأن تعلق الجناية برقبته كتعلق حق المرتهن برقبته وأوكد ثم ثبت أنه لو رهنه بمائة وقيمته ألف لم يجز أن يرهنه ثانية بما بقي من الألف لأن الرهن الأول قد تعلق بالرقبة وبكل جزء منها ، فصار مستغرقا لها كذلك في الجناية .

                                                                                                                                            فإن قيل : فلم إذا رهنه بمائة وقيمته ألف ألا يجوز أن يرهنه بما بقي من الألف ؟ .

                                                                                                                                            قلنا : لما ذكرنا من استغراقه بالمائة ، ويجوز أن تعود قيمته مائة فيصير الثاني مشاركا للأول منهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية