الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رهنه من رجلين بمائة وقبضاه فنصفه مرهون لكل واحد منهما بخمسين ، فإن أبرأ أحدهما أو قبض منه نصف المائة فنصفه خارج من الرهن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا رهن رجل واحد عبدا له من رجلين على مائة درهم لهما عليه وصح الرهن ، كان نصفه رهنا عند كل واحد منهما على خمسين ، فيصير الرهن في هذه المسألة واحدا ، والمرتهن اثنين ، وفي المسألة الأولى كان المرتهن واحدا والراهن اثنين ، والحكم فيهما سواء ، فإذا برئ الراهن من حق أحدهما بأداء أو إبراء خرج نصف العبد من الرهن وكان نصفه الباقي رهنا في يد الآخر حتى يؤدي إليه حقه وتبرئه منه .

                                                                                                                                            [ ص: 219 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية