الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا أجعل للغرماء منعه بدفع الثمن ولا لورثة الميت ، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أحق به منهم ( قال المزني ) قلت أنا : وقال في المحبس إذا هلك أهله رجع إلى أقرب الناس إلى المحبس فقد جعل لأقرب الناس بالمحبس في حياته ما لم يجعل للمحبس ، وهذا عندي غير جائز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كان عين مال البائع زائد القيمة على ثمنه فبذل له غرماء المفلس جميع الثمن وافيا ليبيعوا السلعة مع زيادتها لم يلزمه ذلك وكان أحق بعين ماله ، وكذلك ورثة الميت إذا بذلوا له الثمن موفرا من أموالهم ، وقال مالك : إذا بذل الغرماء للبائع ثمن سلعته سقط حقه من الرجوع بها استدلالا بأن رجوعه بعين ماله إنما كان لإزالة الضرر عنه بما يدخل عليه من النقص من مشاركة الغرماء ، ولذلك لم يكن له الرجوع بعين ماله في غير المفلس لفقد هذا المعنى ، فإذا بذل له الغرماء الثمن موفرا زال عنه الضرر فسقط حقه من الرجوع كما سقط في غير المفلس ، ولأن تعلق حق المرتهن بالرهن أقوى من تعلق حق البائع بالعين ، لأنهما إذا اجتمعا قدم المرتهن على البائع ، فلما ثبت أن الغرماء لو بذلوا للمرتهن دينه سقط حقه من الرهن وجب إذا بذلوا للبائع الثمن أن يسقط حقه من العين ، ولأن للمؤجر أن يفسخ الإجارة بفلس المستأجر كما للبائع أن يفسخ البيع بفلس المشتري ، فلما كان الغرماء لو بذلوا للمؤجر الأجرة سقط حقه من الفسخ وجب إذا بذلوا للبائع الثمن أن يسقط حقه من الفسخ ، ودليلنا : عموم قوله صلى الله عليه وسلم " فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " ، ولأن حدوث العيب في ذمة المشتري كوجود العيب في المبيع ، فلما كان بذل البائع أرش العيب لا يمنع المشتري من الرد وجب أن يكون بذل الغرماء الثمن لا يمنع البائع من استرجاع العين ، ولأن حق البائع في استرجاع العين كحق الشفيع في انتزاع الشقص بالشفعة ، فلما كان بذل الغرماء [ ص: 276 ] الثمن للشفيع لا يسقط حقه من الشفعة كان بذل الغرماء الثمن للبائع لا يسقط حقه من استرجاع العين ، ولأن المال المبذول للبائع لا يخلو من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون للمفلس أو للغرماء ، فإن كان للمفلس لم يجز بذله لأنه لا يجوز أن يخص بعض الغرماء بالتوفير عليه دون بعض ، وأن البائع لا يأمن ظهور غريم لم يرض ، وإن كان المبذول من مال الغرماء لم يجبر على قبوله لأنه لا معاملة بينه وبينهم ، فأما الجواب عن استدلاله بزوال الضرر عنه فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : فساده ببذل أرش العيب .

                                                                                                                                            والثاني : أن الضرر لم يزل لجواز حدوث غريم لم يرض ، وأما الجواب عن استدلاله بالرهن فهو أن تعلق حق المرتهن بالرهن على سبيل الاستيثاق لا على سبيل التمليك ، فإذا وصل إلى حقه من غير الرهن فقد حصل له الاستيثاق به ، وليس كذلك البائع ؛ لأن تعلق حقه بعين ماله على وجه التمليك له فلم يسقط ببذل الثمن ، ألا ترى أن المرتهن ليس له أخذ الرهن بحقه وللبائع أخذ العين بحقه ، وأما الجواب عن استدلاله بالإجارة فهو أنه متى لم يكن الشيء المستأجر مشغولا بزرع للمفلس فللمؤجر فسخ الإجارة ولا يلزمه الإمساك ببذل الأجرة ، وإن كان مشغولا بزرعه واتفق الغرماء على بذل تسليم الأجرة فللمؤجر الفسخ وأخذ أجرة المثل ولا يسترجع الأرض قبل حصاد الزرع فقد فسخ الإجارة وإن لم يسترجع الأرض ، وإنما لم يجز أن يسترجعها إذا بذل له ثمن مثلها وجاز للبائع استرجاع العين وإن بذل له ثمن مثلها ؛ أن بذل الأجرة من استصلاح مال المفلس فيقع لازما لا خيار فيه لمن غاب من الغرماء كما يبذل من ماله أجور حفاظه ، وليس كذلك بذل ثمن المبيع لأنه لا يقع لازما ولا فيه استصلاح لباقي ماله ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية