الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت جواز رهنها مشروط بما ذكرنا فرهنها جائز ، وإن لم تقطع حتى حدثت ثمرة أخرى ، فإن كانت الحادثة متميزة عن الأولى فرهن الأولى على حاله في الجواز لا يتغير بحدوث ما يميز عنها ، وإن كانت الثمرة الحادثة غير متميزة فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون حادثة قبل القبض فيكون الرهن باطلا للجهالة بقدر المرهون قبل تمام الرهن .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون جائزا بعد القبض ، ففي بطلان الرهن قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه باطل للجهالة به .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه جائز لسلامته إلى حين تمامه بالقبض ، وبقاء ما تناوله عقد الرهن ، والجواب في الرهن مما يخالف الجواب في البيع ، لأن الاختلاط إذا حدث في البيع بعد القبض كان البيع جائزا ، وإن كان قبل القبض فعلى قولين في الرهن ، وإن كان قبل القبض [ ص: 238 ] كان الرهن باطلا ، فإن كان بعد القبض فعلى قولين ، والفرق بينهما : أن القبض في الرهن شرط في تمامه ، وفي البيع حق من أحكامه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية