مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " " . وما هلك في يدي المرتهن من رهن صحيح وفاسد فلا ضمان عليه
قال الماوردي : وهذا كما قال .
صحيح الرهن وفاسده عندنا غير مضمون وأوجب أبو حنيفة ضمان صحيحه دون فاسده وهذا مخالف للأصول لأنها موضوعة على أن ألا ترى أن فاسد كل عقد في حكم صحيحه في وجوب ضمانه أو في سقوطه ، البيع الفاسد كالصحيح في وجوب الضمان والشرك فكذلك الرهن . والمضاربات الفاسدة كالصحيحة في سقوط الضمان
وتحريره أنه عقد فاسد غير مضمون فوجب أن يكون صحيحه غير مضمون كالودائع والمضاربات وسيأتي الكلام معه في سقوط ضمانه في باب يستوفى فيه إن شاء الله .
[ ص: 122 ]