فصل : ولو كان الراهن قضاه مائة ينوي بها إحدى المائتين بكمالها من غير أن يكون قد عينها في أحد العبدين ، ثم أراد الراهن أن يفك بها أكثر العبدين قيمة ، وأراد المرتهن أن يفك أقلهما قيمة ففيه وجهان :
أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي : إن المائة المقضية موقوفة على خيار الراهن في تعيينها في أي العبدين شاء ، فعلى هذا له أن يأخذ أي العبدين شاء بعد أن يعين المائة فيه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن المائة المقضية لا تكون موقوفة على خيار الراهن في التعيين ، ولا على خيار المرتهن لوقوع الإبراء بالأداء ، فعلى هذا قد برئ في إحدى المائتين لا بعينها ، وخرج من الراهن أحد العبدين لا بعينه ، وبقي في الرهن أحد العبدين لا بعينه ، وليس للراهن أن يتصرف في أحد العبدين بعينه ، لجواز أن يكون هو المرهون ، ولا يجوز للمرتهن أن يحبس أحد العبدين بعينه ، لجواز أن يكون هو المفكوك ، ويوضع العبدان على يدي عدل للجهل بتعيين المفكوك من المرهون ، إلا أن يصطلحا على فك أحدهما بعينه ، وبقاء الآخر بعينه .