مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رهنه بما أذن له ثم أراد أخذه بافتكاكه وكان الحق حالا كان ذلك له وتبع في ماله حتى يوفى الغريم حقه ، ولو لم يرد ذلك الغريم أسلم عبده المرهون ، وإن كان أذن له إلى أجل معلوم لم يكن له أن يأخذه بافتكاكه إلا إلى محله " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا رهن المستعير بما أذن له على الوصف الذي ذكره ثم أراد المالك أن يأخذه المستعير بفكاكه ، فإن كان الحق منجزا فله ذلك ، وإن كان مؤجلا فعلى قولين :
أحدهما : له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى العارية : لأن العواري مسترجعة .
والقول الثاني : ليس له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان ، لأن الضمان لا يستحق فيه الرجوع قبل المحل ، وقد استوفينا في فصول هذه المسائل ما يغني عن إعادته ، وسنذكر فصولا تتعلق بها .