فصل : إذا انتقلت الألف بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وجاز أن يأخذ بها رهنا من المحال عليه ، لأنها دين مستقر عليه . كان على رجل ألف فأحال بها على رجل
فرع : ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحيل بها رهنا لم يجز : لأن الحوالة قد نقلت الحق من ذمته فلم يبق عليه ما يجوز أن يعطى رهنا فيه ، وليس كالضمان الذي لا ينقل الحق ويجوز أن يعطى فيه رهنا .
فرع : ولو ففي جوازه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الحوالة ، هل هي بيع أو عقد إرفاق . أحاله بالألف على أن يعطيه المحال عليه رهنا بها
أحدهما : أنها بيع ، فعلى هذا اشتراط الرهن منها جائز .
والثاني : أنها عقد إرفاق فعلى هذا اشتراط الرهن فيها باطل ، وفي بطلان الحوالة وجهان :
أحدهما : قد بطلت لقدح الشرط الباطل فيها .
والثاني : لا تبطل لخروجها عن عقود المعاوضات ولحوقها بعقود الإرفاق والمعونات .