الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا كان على رجل ألف فأحال بها على رجل انتقلت الألف بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وجاز أن يأخذ بها رهنا من المحال عليه ، لأنها دين مستقر عليه .

                                                                                                                                            فرع : ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحيل بها رهنا لم يجز : لأن الحوالة قد نقلت الحق من ذمته فلم يبق عليه ما يجوز أن يعطى رهنا فيه ، وليس كالضمان الذي لا ينقل الحق ويجوز أن يعطى فيه رهنا .

                                                                                                                                            فرع : ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحال عليه رهنا بها ففي جوازه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الحوالة ، هل هي بيع أو عقد إرفاق .

                                                                                                                                            أحدهما : أنها بيع ، فعلى هذا اشتراط الرهن منها جائز .

                                                                                                                                            والثاني : أنها عقد إرفاق فعلى هذا اشتراط الرهن فيها باطل ، وفي بطلان الحوالة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد بطلت لقدح الشرط الباطل فيها .

                                                                                                                                            والثاني : لا تبطل لخروجها عن عقود المعاوضات ولحوقها بعقود الإرفاق والمعونات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية